وإن تَزوَّج عبدٌ بإذنِ سيِّدِه؛ صحَّ، وتعلَّق صداقٌ ونفقةٌ وكسوةٌ ومسكنٌ بذمَّةِ سيِّدِه، وبلا إذنه؛ لا يصحُّ، فإن وَطِئ؛ تَعلَّق مهرُ مِثلٍ برقبته.
(١) في (أ): مع. (٢) قوله: (ولو ثيبًا) هو في (س): وثيبًا. (٣) في (أ): لم يأذن. (٤) في (د): زوجها. (٥) قوله: (تتمته أي بقية مهر مثلها) سقط من (س). (٦) في (أ) و (س): بعد.