والثاني: أن زكاة الفطر على من له الخدمة، وهو قوله أيضًا في كتاب محمد.
والقولان قائمان من "المدونة" على اختلاف الروايات في "كتاب الوصايا الأول" من "المدونة"، هل النفقة على الذي أخدم -بالفتح- أو الذي أُخدم [بالضم](١).
والثالث:[التفصيل بين](٢) أن تكون المدة [يسيرة](٣): فتكون على السيد، أو تكون طويلة: فتكون على من له الخدمة، وهو قول عبد الملك.
وهذا الخلاف ينبني على: الخلاف في النفقة على من تكون.
وقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها على السيد أو من له مرجع الرقبة.
والثاني: أنها على من له الخدمة.
والقولان لابن القاسم قائمان من "المدونة"(٤)، وروى عنه قول ثالث: أن نفقة [العبد](٥) المخدم [على نفسه](٦) من مال نفسه لا على واحد منهما، فإن لم يكن له مال: فمن كسبه وخدمته، وما بقى من الخدمة بعد النفقة يكون للذي له الخدمة، وهذا القول حكاه ابن الخباز على ما نقله أبو الفضل -رحمه الله-.
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) في ب: قصيرة. (٤) انظر "المدونة" (٢/ ٣٥٢). (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ.