والجواب عن [الفصل] (١) الثاني: في معرفة ما يضم بعضه إلى بعض من الحبوب والثمار في الزكاة (٢).
والحبوب في الزكاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
منها القمح والشعير والسلت: فلا خلاف في المذهب في وجوب ضم بعضها إلى بعض في الزكاة، وأنها صنف واحد في الزكاة وفي قاعدة الربا.
واختلف في العلس [وهو] (٣) الإشقالية: وهو حب مستطيل مصوف يكون باليمن [هل] (٤) يضم بعضه إلى القمح والشعير [والسلت أم لا] (٥) على قولين:
أحدهما: أنه من جنس القمح والشعير والسلت، وهو قول أكثر أصحاب مالك على ما نقله ابن حبيب في واضحته.
والثاني: أنه صنف رابع، ولا يضاف إلى الأنواع الثلاثة، وهو قول ابن القاسم، وبه قال ابن وهب وأصبغ.
ووجه القول الأول: أنه تساوى مع القمح في المنفعة ولا يكاد يخلو منه.
ووجه القول الثاني: أنه لا يتفق مع الحنطة والشعير في الوجود [فدل ذلك] (٦) على اختلاف منفعتهما.
ومنها: الأرز والذرة والدخن فهل هي صنف واحد، أو كل واحد منهما
(١) في أ: السؤال.(٢) انظر: المدونة (٢/ ٣٤٩).(٣) سقط من أ.(٤) سقط من أ.(٥) سقط من أ.(٦) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute