أحدهما: أن كله رهنًا] (١) بالسلف الآخر؛ كالرهن بثمن سلعتين تستحق إحداهما، فالمذهب [على قولين](٢):
أحدهما: أنه رهن كله بحصته الباقية من الثمن؛ كالمرأة تأخذ الرهن بالصداق، ثم تطلق قبل البناء، فجميعه رهن بنصف الصداق، وهو اختيار ابن المواز، وهو مذهب المدونة.
والثاني: أن نصف الرهن رهن بالسلف الآخر لا كل الرهن، وهذا القول حكاه ابن المواز أيضًا عن بعض الأصحاب، وحكاه أبو إسحاق بن شعبان في [كتابه](٣) الزاهي، والأول أظهر و [أصح في النظر](٤)[والحمد لله وحده](٥).
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) في ب: أوضح. (٥) زيادة من ب.