فالمعتدة من طلاق: هى كالحرة في جميع ما [تقدم](١) حرفًا حرفًا إلا في الأقراء: فإن الأمةَ فيها على النصف مِن الحُرَّة. غير أنَّ مالكًا قال: يستكمل على الأمة حيضتان، لأنَّ الحيضة الواحدة لا تتبعض.
وذلك منهُ جنوحٌ إلى أن الأقراء: هى الحيض، كمذهب العراقيين.
وإلا فعلى مذهبه، أنَّ الأقراء: هى الأطهار، ينبغى أن تكون عندهُ الأمة في الطلاق قرءٌ ونصف قرء، لأنَّ الطهر [مما](٢) يتبعض. والاعتراض بذلك على المذهب واقعٌ جدًا.
وأمَّا المعتدَّة مِن [سيدها](٣): كأُم الولد يعتقها سيدها أو أعتق أمة كان يطأها، هل ذلك عِدَّة أو استبراء: فالمذهب على قولين منصوصين في "المُدوّنة" في "كتاب العدة".
وأما [المعتدات](٤) من وفاة: فينقسمن إلى حوامل وحوائل:
فالحوامل: هل يحلهن الوضع أو لابد مِن أقصى الأجلين؟ فالمذهب على قولين حكاهما أبو عبد الله المازرى في المذهب. والمشهور أنَّ الوضع يحلهن.