والدليل على تخليل الأصابع: حديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ)(١).
٥ - تثليث الغسل: اتفق الفقهاء على أنه يسن تثليث الغسل (٢) والدليل على ذلك:
حديث أبيّ بن كعب ﵁ أن رسول الله ﷺ دعا بماء فتوضأ مرة مرة، وقال:(هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ) أَوْ قَالَ: (وُضُوءٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً)، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:(هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَهُ، أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ)، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَقَالَ:(هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي)(٣).
٦ - البداءة بالميامن في غسل اليدين والرجلين (٤).
والدليل على ذلك: حديث عائشة ﵂ قالت: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي نَعْلَيْهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ)(٥).
(١) أخرجه الترمذي (٣٩) والحاكم في المستدرك (٦٤٨) وقال الترمذي: حسن صحيح. (٢) اعتبره المالكية من الفضائل، القوانين الفقهية، ص (٢٠). (٣) أخرجه ابن ماجه (٤٢٠) والدارقطني (٢٦٣). ومعنى (وظيفة الوضوء): أي عمله الذي يحصل به مسمى الوضوء. وقال السندي: قوله: "هذا وظيفة الوضوء" أي: القدر اللازم في صحته، ولا يصح بدونه. (مرشد ذوي الحجى والحاجة إلى سنن ابن ماجه ٣/ ٤٧٤). (٤) واعتبره المالكية من الفضائل أيضاً، القوانين الفقهية ص ٢٠. (٥) أخرجه البخاري (١٦٨) ومسلم (٢٦٨) واللفظ لمسلم.