[المبحث السادس: ما يحرم على الجنب ونحوه]
اتفق الأئمة الأربعة (١) على أنه يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر وغيرها، وهي أربعة أشياء:
١ - الصلاة، ومثلها سجود التلاوة: تحرم على الجنب ونحوه إجماعاً والدليل على الحرمة:
أ- قوله تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [سورة المائدة: ٦].
ب- السنة: عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: (لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ) (٢).
٢ - الطواف حول الكعبة، ولو نفلاً، لأنه صلاة والدليل على الحرمة:
عن طاووس، عن رجُلٍ قد أدرك النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: (إنَّمَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ) (٣).
(١) الفقه الإسلامي (١/ ٣٨٣) مراقي الفلاح (١/ ١٧٨) الهداية (١/ ٣٣) اللباب (١/ ٧) الدر المختار (١/ ١١٥) شرح فتح القدير (١/ ١٤٨) الميزان (١/ ٨٧) المقدمة الحضرمية ص (٣٥ - ٣٦ - ٤١)، منهاج الطالبين ص (١١ - ١٤)، أنوار المسالك ص (٣٦ - ٤١)، نهاية المحتاج (١/ ٢١٧) الإقناع (١/ ٦٧). بداية المجتهد (١/ ٨٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٨) القوانين الفقهية ص (٢٥)، الروض المربع ص (٤٢) العدة ص (٦٢) منار السبيل (١/ ٣٦).(٢) أخرجه مسلم (٢٢٤) وابن ماجه (٢٧٢)(٣) رواه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس، وهو صحيح (نيل الأوطار: ٢٠٧/ ١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute