[المبحث السادس: ما يحرم على الجنب ونحوه]
اتفق الأئمة الأربعة (١) على أنه يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر وغيرها، وهي أربعة أشياء:
١ - الصلاة، ومثلها سجود التلاوة: تحرم على الجنب ونحوه إجماعاً والدليل على الحرمة:
أ- قوله تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [سورة المائدة: ٦].
ب- السنة: عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: (لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ) (٢).
٢ - الطواف حول الكعبة، ولو نفلاً، لأنه صلاة والدليل على الحرمة:
عن طاووس، عن رجُلٍ قد أدرك النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: (إنَّمَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ) (٣).
(١) الفقه الإسلامي (١/ ٣٨٣) مراقي الفلاح (١/ ١٧٨) الهداية (١/ ٣٣) اللباب (١/ ٧) الدر المختار (١/ ١١٥) شرح فتح القدير (١/ ١٤٨) الميزان (١/ ٨٧) المقدمة الحضرمية ص (٣٥ - ٣٦ - ٤١)، منهاج الطالبين ص (١١ - ١٤)، أنوار المسالك ص (٣٦ - ٤١)، نهاية المحتاج (١/ ٢١٧) الإقناع (١/ ٦٧). بداية المجتهد (١/ ٨٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٨) القوانين الفقهية ص (٢٥)، الروض المربع ص (٤٢) العدة ص (٦٢) منار السبيل (١/ ٣٦).(٢) أخرجه مسلم (٢٢٤) وابن ماجه (٢٧٢)(٣) رواه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس، وهو صحيح (نيل الأوطار: ٢٠٧/ ١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.