ب ودم استحاضة: وهو الخارج في حالة المرض، وهو غير دم الحيض.
ج ودم النفاس: وهو الخارج مع الولد.
ولكل أحكام، ففي هذا الفصل مباحث أربعة:
[المبحث الأول: الحيض. وفيه مطلبان]
[المطلب الأول- تعريف الحيض]
الحيض لغة: هو السَّيلان، يقال:(حاض الوادي)، إذا سال، و (حاضت الشجرة): إذا سال صمغها (١).
وشرعاً: هو الدم الخارج في حالة الصحة من أقصى رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض، في أمر معين، ولونه عادة: السواد، وهو محتدم (أي شديد الحرارة)، لذاع محرق (أي موجع مؤلم)، كريه الرائحة (٢). والأصل فيه:
(١) مراقي الفلاح (١/ ١٧٥). (٢) الفقه الإسلامي (١/ ٤٥٥).