اتفق الأئمة الأربعة (١) على سبعة أشياء تحرم بالحيض والنفاس وهي على النحو التالي:
١) الصلاة: يحرم على الحائض والنفساء الصلاة، والدليل عليه حديث فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ ﵂ المتقدم ذكره، حيث قال ﷺ:(فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ)(٢).
لكن يسقط فرض الصلاة ولا يقضى، بإجماع العلماء.
والدليل على سقوط الصلاة عنها في أيام الحيض والنفاس حديث معاذة قالت: سألت عائشة ﵂، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ(فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)(٣).