٢ - السنة: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (لَا يَقْبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) (١).
٣ - إجماع الأمة على وجوبه: فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، ولو كان هناك خلاف لنقل.
وفُرِض الوضوء على ما عليه المحققون في المدينة المنورة، لعدم النص النَّاهض على خلافه (٢).
[المطلب الثاني- فرائض الوضوء]
فرائض الوضوء المتفق عليها بين الأئمة الأربعة أربعة (٣) منصوص عليها في القرآن العظيم وهي:
الفرض الأول: غسل الوجه:
الغَسْل: مصدر (غسلتُه) وبالضم: الاسم، وبالكسر: ما يغسل به من صابون ونحوه.
والغَسل: إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر، وأقله قطرتان في الأصح، ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر.
(١) أخرجه البخاري (٦٩٥٤) ومسلم (٢٢٥).(٢) سبل السلام (١/ ٤٠).(٣) الفقه الإسلامي (١/ ٢١٤)، مراقي الفلاح (١/ ٩٧، ٩٨)، الهداية (١/ ١٥)، اللباب (١/ ١٠)، منهاج الطالبين (١٢) نهاية المحتاج (١/ ١٦٤)، بداية المجتهد (١/ ٣٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٥)، حاشية العدوي (١/ ١٥٨)، الروض المربع ص (٣٠)، منار السبيل (١/ ٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute