٢ - السنة: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (لَا يَقْبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) (١).
٣ - إجماع الأمة على وجوبه: فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، ولو كان هناك خلاف لنقل.
وفُرِض الوضوء على ما عليه المحققون في المدينة المنورة، لعدم النص النَّاهض على خلافه (٢).
[المطلب الثاني- فرائض الوضوء]
فرائض الوضوء المتفق عليها بين الأئمة الأربعة أربعة (٣) منصوص عليها في القرآن العظيم وهي:
الفرض الأول: غسل الوجه:
الغَسْل: مصدر (غسلتُه) وبالضم: الاسم، وبالكسر: ما يغسل به من صابون ونحوه.
والغَسل: إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر، وأقله قطرتان في الأصح، ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر.
(١) أخرجه البخاري (٦٩٥٤) ومسلم (٢٢٥).(٢) سبل السلام (١/ ٤٠).(٣) الفقه الإسلامي (١/ ٢١٤)، مراقي الفلاح (١/ ٩٧، ٩٨)، الهداية (١/ ١٥)، اللباب (١/ ١٠)، منهاج الطالبين (١٢) نهاية المحتاج (١/ ١٦٤)، بداية المجتهد (١/ ٣٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٥)، حاشية العدوي (١/ ١٥٨)، الروض المربع ص (٣٠)، منار السبيل (١/ ٢٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.