لم يتفق الأئمة الأربعة في شيء من هذا الباب، وإنما اختلفوا فيه اختلافاً كبيراً (١).
[المطلب التاسع: ما يحرم بالحدث الأصغر، أو ما يمنع من غير المتوضى]
اتفق الأئمة الأربعة على ثلاثة أشياء تحرم على المحدث حدثاً أصغر (٢).
١ - الصلاة ونحوها: اتفق الأئمة الأربعة على أنه يحرم على المحدث غير المتوضئ الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً، ونحوها: كسجود التلاوة، وسجود الشكر، وصلاة الجنازة.