٣ - مسّ المصحف: اتفق الأئمة الأربعة على حرمة لمس المصحف كله أو بعضه ولو آية: والمحرم هو لمس الآية ولو بغير أعضاء الطهارة من غير حائل.
والدليل على الحرمة:
١. قوله تعالى:(لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)[الواقعة: ٧٩]، أي المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي.
(١) أخرجه مسلم (٢٢٤) وابن ماجه (٢٧٢) والغُلُولُ: هُوَ الْخِيَانَةُ فِي المغْنَم والسَّرقَة مِنَ الغَنِيمة قَبْلَ القِسْمة (النهاية في غريب الحديث ٥/ ٩٧). (٢) جعل الحنفية الطهارة للطواف واجباً لا شرطاً في صحته، فيصح مع الكراهة التحريمية الطواف محدثاً، ويدخل هذا القول مع قول الأئمة الثلاثة في الحرمة، انظر: فتح باب العناية (١/ ٦٩٤). (٣) أخرجه أحمد (١٥٤٢٣) والترمذي (٩٦٠). وصححه ابن السكن، وابن خزيمة وابن حبان مرفوعاً وموقوفاً. (نيل الأوطار: ٢٠٧/ ١)