المبحث الثاني: السواك وفيه أربع مطالب
[المطلب الأول- تعريف السواك]
السواك لغة: الدلك وآلته.
وفي الشرع: استعمال عود أو نحوه كأسْنان في الأسنان وما حولها ليذهب الصفرة وغيرها عنها (١).
[المطلب الثاني - حكمه]
اتفق الأئمة الأربعة (٢) على أن السواك من سنن الفطرة (أي من السنة أو من الدين) لأنه سبب لتطهير الفم، وموجب لرضا الله على فاعله، ودليل مشروعيته:
عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: (السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ) (٣).
(١) نهاية المحتاج (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، الفقه الإسلامي (١/ ٣٠٠)، نيل الأوطار (١/ ١٦٧).(٢) الفقه الإسلامي (١/ ٣٠٠) مراقي الفلاح (١/ ١٠٥) الدر المختار (١/ ٧٨) الهداية (١/ ١٥)، منهاج الطالبين ص (١٣)، نهاية المحتاج (١/ ١٧٧) أنوار المسالك ص (٢٣)، حاسية الدسوقي (١/ ١٠٢)، الروض المربع ص (٢٧)، منار السبيل (١/ ٢٧)، الإفصاح (١/ ٥٦).(٣) أخرجه أحمد (٢٤٣٣٢) والدارمي (٦٩٢) وإسناده صحيح. ا. هـ (جامع الأصول ٧/ ١٧٧)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.