المبحث الثاني: السواك وفيه أربع مطالب
[المطلب الأول- تعريف السواك]
السواك لغة: الدلك وآلته.
وفي الشرع: استعمال عود أو نحوه كأسْنان في الأسنان وما حولها ليذهب الصفرة وغيرها عنها (١).
[المطلب الثاني - حكمه]
اتفق الأئمة الأربعة (٢) على أن السواك من سنن الفطرة (أي من السنة أو من الدين) لأنه سبب لتطهير الفم، وموجب لرضا الله على فاعله، ودليل مشروعيته:
عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: (السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ) (٣).
(١) نهاية المحتاج (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، الفقه الإسلامي (١/ ٣٠٠)، نيل الأوطار (١/ ١٦٧).(٢) الفقه الإسلامي (١/ ٣٠٠) مراقي الفلاح (١/ ١٠٥) الدر المختار (١/ ٧٨) الهداية (١/ ١٥)، منهاج الطالبين ص (١٣)، نهاية المحتاج (١/ ١٧٧) أنوار المسالك ص (٢٣)، حاسية الدسوقي (١/ ١٠٢)، الروض المربع ص (٢٧)، منار السبيل (١/ ٢٧)، الإفصاح (١/ ٥٦).(٣) أخرجه أحمد (٢٤٣٣٢) والدارمي (٦٩٢) وإسناده صحيح. ا. هـ (جامع الأصول ٧/ ١٧٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute