لم يتفق الأئمة الأربعة في جواز المسح على العمامة، وما يأخذ حكمها، مثل القلنسوة، والبرقع والقفازين (١).
[المطلب الثامن - المسح على الجواب]
اتفق الأئمة الأربعة على جواز المسح على الجوربين (٢)، إذا كانا مجلدين أو منعلين (٣). واختلفوا في الجور بين العاديين.
(١) العمامة: غطاء الرأس. والقلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال. والبرقع: النقاب الذي تضعه نساء الأعراب على وجههن. القفازان: يعمل لليدين محشواً بقطن له أزرار، يزر على الساعدين من البرد، تلبسه النساء، ويتخذه الصياد من جلد أو لبد إتقاء لمخالف الصقر. (٢) الجورب: لفافة الرجل، قال الزركشي: هو غشاء من صوف يتخذ للدف. (٣) هو الجورب الذي يوضع الجلد أسفله، كالنعل للقدم، وإذا جعل أعلاه وأسفله يقال له: مُجلَّد. مراقي الفلاح (١/ ١٦٥).