ولو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، ينتقض بذلك، لمفارقة محل المسح مكانه، وللأكثر حكم الكل.
وفي هذه الحالة: لم يتفق الأئمة الأربعة إلا في حالة واحدة وهي: هل يغسل قدميه أم عليه الوضوء من جديد؟ والمخالف هنا الحنابلة في الرواية المشهورة عن أحمد (١).
وعلى كلّ: لا يكتفي بغسل الرجل المنزوع خفها، وإنما لا بد من غسل الرجلين، إذ لا يجوز الجمع بين غسل ومسح.
٤ - ظهور بعض الرجل بتخَرُّقٍ أو غيره:
ولم يتفق الأئمة الأربعة في تقدير هذا الظهور للقدم.
واختلف الأئمة في بقية النواقض، وبعض النواقض لم يذكرها بعضهم (٢).
(١) الروض المربع ص (٣٨)، منار السبيل (١/ ٣٢)، أما الرواية الأخرى الموافقة لبقية المذاهب فهي: الغسل فقط دون الوضوء كما صرح بها في الإفصاح (١/ ٧٠). (٢) وإنما صرح بها الحنفية فقط مثل: إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف، ناقض للمسح على الخف. انظر (مراقي الفلاح ١/ ١٦٩).