اتفق الأئمة الأربعة (١) على مشروعية التطهير بالتراب طهارة حكمية، وعلى طهارة الخمر بالتخلل بنفسها.
والدليل على مشروعية التطهير بالتراب:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ(طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)(٢).
والدليل على طهارة الخمر بالتخلل:
عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال:(نِعْمَ الأُدُمُ، أو الإدامُ الخل)(٣).
(١) الفقه الإسلامي (١/ ٩٢)، الهداية (٤/ ٢٩٨)، اللباب (٣/ ١٠٨)، الاختيار (٤/ ٣٦٢)، منهاج الطالبين ص (١٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٤٧)، الإقناع (١/ ٩٤)، أنواع المسالك ص (٦٠ - ٦١)، بداية المجتهد (٣/ ٣٤)، منار السبيل (١/ ٥١)، الروض المربع ص (٥١). (٢) أخرجه مسلم (٢٧٩) وأحمد (٩٥١١). (٣) أخرجه مسلم (٢٠٥١) والدارمي (٢٠٩٣).