لم يتفق الأئمة الأربعة على كيفية المسح على الخفين وذلك لتعارض الأثر وهو حديثان (١).
[المطلب الرابع - شروط المسح على الخفين]
اتفق الأئمة الأربعة (٢) على اشتراط شروط ثلاثة في المسح على الخفين لأجل الوضوء وهي ما يأتي:
١ - لبسهما على طهارة كاملة والدليل عليه:
حديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه، وغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال:(دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)، فمسح عليهما (٣).
(١) أحدهما: حديث المغيرة بن شعبة، والثاني: حديث علي (السابق ذكرهما). انظر: الفقه الإسلامي (١/ ٣٢١). (٢) الفقه الإسلامي (١/ ٣٢٤) مراقي الفلاح (١/ ١٦٥) الهداية (١/ ٣٠) اللباب (١/ ٤٢) الدر المختار (١/ ١٧٤) الميزان (١/ ٩١) منهاج الطالبين ص (١٤) نهاية المحتاج (١/ ٢٠٢) الإقناع (١/ ٧٣) حاسية الدسوقي (١/ ١٤٣) حاشية العدوي (١/ ٢٣٦) بداية المجتهد (١/ ٤٨) الروض المربع ص (٣٥) منار السبيل (١/ ٣٠) الإفصاح (١/ ٦٩). (٣) أخرجه البخاري (٢٠٣) ومسلم (٢٧٤).