وَالْوَدْيُ: هو ماء أبيض كدرٌ ثخين لا رائحة له يعقب البول وقد يسبقه، وهما نجسان للأمر بغسل الذكر من الأول، ولخروجه مع البول أو بعده من الثاني (١).
والدليل على نجاسة المذي ووجوب غسل الذكر منه والوضوء: حديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: كنت رجلاً مذّاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: