والدليل على نجاسة قيء الآدمي وغائطه: حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ)(١).
وعن صفوان بن عسال ﵁ قال:(كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً ألا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أيامٍ ولياليهِنَّ إلا من جنابةٍ، لكنْ منْ غائطٍ وبولٍ ونومٍ)(٢).
والدليل على نجاسة بول الحيوان غير المأكول اللحم: حديث ابن مسعود ﵁، قال: أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن أتيهُ بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثه فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة (٣)، وقال:(هذه رِكْس)(٤).
(١) أخرجه ابن ماجه (١٢٢١)، وصححه الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ٣٨. وضعفه البوصيري. قال الخليل: القَلَسُ: ما خرج ملء الفم أو دون ذلك، فإذا غلب فهو قيء (فيض القدير ٤/ ٥٣٩). (٢) أخرجه أحمد (١٨٠٩١) والترمذي (٩٦) وابن ماجه (٤٧٨) وقال الترمذي: حسن صحيح. (٣) الروث: ما يخرج من دبر الحيوان، ويقاس ما يخرج من القبل على ما خرج من الدبر. انظر: التحفة الرضية ص (٢١). (٤) أخرجه البخاري (١٥٥) وأحمد (٣٩٦٦) والنسائي (٤٢). والرّكس: النجس.