وانقطاع دم الحيض والنفاس شرط وجوب الغسل وصحته، بدليل قوله تعالى:(فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ)[البقرة: ٢٢٢] يعني إذا اغتسلن.
قيل: منع الزوج وطأها قبل الغسل، فدل على وجوبه عليها.
واختلف الأئمة الأربعة في وجوب الغسل على الولادة بلا بلل، والمخالف الوحيد هم الحنابلة (٢).
٥ - موت المسلم غير الشهيد:
يجب تعبداً باتفاق المذاهب الأربعة على المسلمين وجوب كفاية غسل الميت المسلم غير الشهيد، الذي لا جنابة منه، والدليل على الوجوب:
عن ابن عباس ﵄ قال: عن النبي ﷺ خرَّ رجل من بعيره فَوُقِصَ فمات فقال: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القيامةِ مُلَبِّيًا)(٣)
(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٦٢٥) والدارقطني (٨٥٨). (٢) في أرجح أقوالهم: حيث قالوا بعدم وجوب الغسل، والأئمة الثلاثة بالوجوب. انظر: كشاف القناع (١/ ١٤٦). والمغني (١/ ١٣٤). (٣) أخرجه البخاري (١٨٥١) ومسلم (١٢٠٦). والوقص: كسر العنق.