٣ - السنة: عن عائشة ﵂ قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ لرسول الله ﷺ: إني امرأة أُستحاض فلا أطْهُر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ:(إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)(١).
وفي رواية للبخاري:(وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)(٢).
والدليل على وجوب الغسل على النفساء.
حديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَمَنْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَهِيَ