وفي باب إذا أعتق عبد بين اثنين:"يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، عَلَى العِتْقِ (١)، وإلَّا (٢) أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ"(٣) كذا للأصيلي وأبي ذر والقابسي وَعُبْدُوس، إلاَّ أن عند النَّسَفي:"قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى المُعْتِقِ وإِلَّا أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ".
...
(١) غير واضحة في (د). ولم يثبتها في اليونينية وأشار في الحاشية أنها (العتق) للحموي والمستملي و (المعتق) للكشميهني. وسيشير المصنف أنها كذلك عند النسفي، وزاد في "المشارق" ٢/ ٦٧ أبا الهيثم. (٢) من (د). (٣) البخاري (٢٥٢٣) من حديث ابن عمر بلفظ: "يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ". وانظر اليونينية ٣/ ١٤٤.