فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أنْ يُوَفَّى بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ) (١). [صحيح]

٧٩/ ٢٦٩٩ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ، أوْ يَبِيعَ على بَيْعِهِ، ولَا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أخْتِها لِتَكْتَفِئَ ما فِي صَحْفَتِها أوْ إنَائِهَا، فَإِنَّمَا رِزْقُها على الله تَعالى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

وفِي لَفْظٍ متّفَقٍ عَلَيْهِ (٣): نَهَى أنْ تَشْتَرِطَ المَرأةُ طَلاقَ أخْتِها). [صحيح]

٨٠/ ٢٧٠٠ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لَا يحِلُّ أنْ تُنْكَحَ امْرأةٌ بِطَلاقِ أخْرَى"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (٤). [صحيح لغيره]

قوله: (أحقُّ الشُّروط أن يُوَفَّى به)، في روايةٍ للبخاري (٥): "أحقُّ ما أوفيتم من الشروط".

وفي أخرى له (٦): "أحقُّ الشروط أن توفوا به".

قوله: (ما استحللتم به الفروج) أي: أحقُّ الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأنَّ أمره أحوطُ، وبابه أضيقُ.

قال الخطابي (٧): الشروط في النكاح مختلفةٌ:

(فمنها): ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر الله به من إمساكٍ بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث.


(١) أحمد في المسند (٤/ ١٤٤) والبخاري رقم (٥١٥١) ومسلم رقم (٦٣/ ١٤١٨) وأبو داود رقم (٢١٣٩) والترمذي رقم (١١٢٧) والنسائي رقم (٣٢٨٢) وابن ماجه رقم (١٩٥٤).
(٢) أحمد في المسند (٢/ ٢٣٨) والبخاري رقم (٥١٥٢) ومسلم رقم (٣٨/ ١٤٠٨).
(٣) أحمد في المسند (٢/ ٣١١) والبخاري رقم (٢٧٢٣) ومسلم رقم (٣٩/ ١٤٠٨).
(٤) في المسند (٢/ ١٧٦ - ١٧٧) بسند ضعيف، لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٨/ ٦٣ - ٦٤) وقال: "رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح".
وله شاهد من حديث أبي هريرة المتقدم.
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٥) في صحيحه رقم (٥١٥١).
(٦) في صحيحه رقم (٢٧٢١).
(٧) في أعلام الحديث (٣/ ١٩٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>