وَفِي رِوَايَةٍ عَنه: أن رَسُولَ الله ﷺ في (حجةِ الوداعِ) نَهَى عَنْ نِكاحِ المُتْعَةِ. رَوَاهُ أحْمَد (٦) وَأَبُو دَاودَ) (٧)[شاذ]
حديثُ ابن عباس الذي رواهُ المصنف من طريق أبي جمَرة ونسبه إلى
(١) البخاري في صحيحه رقم (٤٢١٦) ومسلم رقم (٢٩/ ١٤٠٧). (٢) أحمد في المسند (٤/ ٥٥) ومسلم رقم (١٨/ ١٤٠٥). (٣) أحمد في المسند (٣/ ٤٠٥) ومسلم رقم (٢٠/ ١٤٠٦). (٤) أحمد في المسند (٣/ ٤٠٦) ومسلم رقم (٢١/ ١٤٠٦). (٥) في صحيحه رقم (٢٢/ ١٤٠٦). (٦) في المسند (٣/ ٤٠٦). (٧) في سننه رقم (٢٠٧٢). قلت: رجال إسناده رجال الصحيح. لكن قوله: "في حجة الوداع" شاذ، والمحفوظ ما رواه مسلم وغيره بلفظ: "زمن الفتح" كما أفاده البيهقي والعسقلاني. "إرواء الغليل" رقم (١٩٠١).