قال عبد الله:"وتقبل شهادة القوم الذين يلقون اللصوص عليهم، إذا كانوا عدولًا في حد الحرابة"(٤).
قال أبو حنيفة: من شهد على لصوص لنفسه فلا يجوز، وإن شهد لغيره وكان عدلًا فهو جائز (٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٦).
قال عبد الله:"وشهادة رجلين على شهادة رجل أو رجلين في حق أو حقوق جائز والله أعلم"(٧).
* * *
(١) الأم ٦/ ٢٥٤. (٢) المدونة ٤/ ٤٤١، البيان والتحصيل ١٠/ ٤٥، الذخيرة ٩/ ١٤٩، مواهب الجليل ٧/ ٢٨٥. (٣) المحيط البرهاني ٨/ ٧٢٨، حاشية ابن عابدين ٧/ ٤٠٥، لسان الحكام ١/ ٢٣٢. (٤) الكافي ٢/ ٩١٣، ولعل عبارة ابن عبد البر أوضح، قال ﵀: تقبل شهادة القوم إذا لقيهم اللصوص وسلبوهم عليهم إذا كانوا عدولا. (٥) انظر: البحر الرائق ٧/ ٨٦، تبيين الحقائق للزيلعي ٤/ ٢٢١، قال: ولا تقبل شهادة قطاع الطريق واللصوص وأصحاب الفجور بالنساء ومن يعمل عمل قوم لوط ومن يشرب الخمر ومن يسكر من النبيذ؛ لأن هؤلاء فساق. (٦) الحاوي ١٧/ ٢٤٤، أسنى المطالب ٢٠/ ١٢٧. (٧) الكافي ٢/ ٩٠١.