[[باب في مواضع الصلاة]]
قال عبد الله: ولا يصلي في معاطن الإبل (١)، ولا بأس بالصلاة في مُراح (٢) الغنم" (٣).
قال أبو حنيفة: وإن صلى فيهما جميعًا وإن لم يكن فيهما أذًى فلا شيء عليه (٤).
وقال الشافعي (٥) مثل قول أبي حنيفة.
وقال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أحدث بعد التشهد أعاد الصلاة" (٦).
قال أبو حنيفة: إذا قعد مقدار التشهد فلا شيء عليه، فإن لم يسلم (٧).
(١) معاطن الإبل؛ مواضع إقامتها عند الماء واستِيطانها.(٢) مُراح الغنم: مأواها الذي تروح إليه ليلًا، وهو موضع مبيتها ومجتمعها من آخر النهار.(٣) المدونة ١/ ١٨٣، التلقين ١/ ٥٠، التمهيد ٥/ ٢١٢، المنتقى ١/ ٤٢٠، الزرقاني على الموطأ ١/ ٤٥٠، الفواكه الدواني ١/ ١٤؛ لحديث جابر بن سمرة: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "لا" قال: فأصلي في مُراح الغنم؟ قال: "نعم"، قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال: "نعم"، قال أصلي في أعطانها؟ قال: "لا". أخرجه أحمد ٥/ ١٠٠، وهو حديث صحيح.(٤) المبسوط ١/ ٣٨٠، بدائع الصنائع ١/ ١١٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٠، البحر الرائق ٢/ ٣٥.(٥) الأم ١/ ٩٢، الحاوي ٢/ ٢٦٩، المجموع ٣/ ١٥٩، أسنى المطالب ١/ ١٧٤.(٦) المدونة ١/ ١٩٤، البيان والتحصيل ١/ ٤٨٧، مواهب الجليل ٢/ ٤١٨، الخرشي على مختصرخليل ٤/ ٣٩٧.(٧) المبسوط ١/ ٤٠٩، بدائع الصنائع ٣/ ١١٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٦، البحر الرائق ٢/ ١١١، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٥٩، الجوهرة ١/ ٢٠١، اللباب ١/ ٣٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.