قال عبد الله بن عبد الحكم:"ووقت الجُمُعَة إِذا زالت الشمس وبعد الزوال بقليل (١)، والمشي إِلى الجُمُعَة أفضل (٢) وتجب الجُمُعَة على (٣) من كان من المصر على ثلاث أميال"(٤).
قال الشَّافِعِي: تجب الجُمُعَة على من سمع النداء (٥).
قال عبد الله:"والقرى الَّتي (٦) تجب فيها الجُمُعَة إِذا كانت بيوتًا متصلة فيها أسواق ومسجد يُجَمَّع فيه الجُمُعَة وَجَبَتْ عليهم"(٧).
قال الشَّافِعِي مثل قول ابن عبد الحكم: ويكونوا أربعين (٨).
قال أبو حنيفة: لا جمعة إِلَّا في المدائن (٩).
(١) التفريع ١/ ٢٣٠، المعونة ١/ ١٥٨، الإِشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ٢٢، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٣٥. (٢) التفريع ١/ ٢٣٠، المنتقى ١/ ٢٣٥، مواهب الجليل ٢/ ٥٣٥. (٣) في الأصل: "وتجب الجمعة إِلى من كان من المصر". (٤) التفريع ١/ ٢٣٠، النوادر والزيادات ١/ ٤٥١، التمهيد ١٠/ ٢٨٠، تفسير القرطبي ١٨/ ١٠٤، الذخيرة ٢/ ٣٤٠، الفواكه الدواني ٢/ ٦٣٠. (٥) الأم ١/ ١٩٢، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ٢٩٧، فتح العزيز ٤/ ٦٠٨، المجموع ٤/ ٤٨٦. (٦) في الأصل: "والقرى الذي". (٧) التفريع ١/ ٢٣٠، النوادر والزيادات ١/ ٤٥١، المعونة ١/ ١٦٠، البيان والتحصيل ١/ ٥٠٠. (٨) الأم ١/ ١٩٠، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ٤٤٧، التنبيه ١/ ٤٣، المجموع ١/ ٥٠٠. (٩) المبسوط للشيباني ١/ ٣٦٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٥، الهداية ١/ ٨٢، شرح العيني في سنن أبي داود ٤/ ٣٩٠ اللباب ١/ ٤٥.