قال عبد الله:"ومن استعار عارية حُليًّا أو ثيابًا أو سلاحًا أو كلما يغاب عليه فهو ضامن له حتى يرد"(٢).
قال أبو حنيفة: لا شيء في العارية، لا ضمان (٣) عليها (٤).
قال عبد الله:"ولا يضمن الحيوان في العارية إلا أن يتعدى عليه فيضمنه"(٥).
قال الشافعي: يضمن الحيوان في العارية (٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن استودع وديعة (٧) فزعم أنها هلكت فلا ضمان عليه، وإن زعم أنه ردَّها إلى صاحبها برئ، إن لم يكن دفعها إليه
(١) العَارّيَة: فَعليَّة منسوبةٌ إلى العارة اسم من الإعارة كالغارة من الإغارةِ وأخذُها. ويُقالَ: استعرْتُ منه الشيءَ فأعارَنِيه واستعرتُه إيَّاه: على حذف الجارِّ. وتعرَّف شرعًا بأنها: تمليك المنافع بغير عوض. المغرب ٢/ ٨٩، معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥٧. (٢) لأن الأصل عند مالك أن العارية على قسمين: مضمونة وغير مضمونة. أما المضمونة: فهي الأموال الباطنة كالأشياء المذكورة هنا، وأما غير مضمونة فهي الأموال الظاهرة كالحيوان وغيرها كما سيأتي بعد قليل. انظر المسألة: التفريع ٢/ ٢٦٨، المعونة ٢/ ١٨٥، مواهب الجليل ٧/ ٢٩٩. (٣) لأن العارية أمانة في يد المستعير إذ كان المعير قد ائتمنه عليها، انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٧٣، شرح مشكل الآثار ١١/ ٣٥٣، نصب الراية ٤/ ١١٩. (٤) في الأصل: لا ضمان غيره. (٥) التفريع ٢/ ٢٦٨، المعونة ٢/ ١٨٥، التمهيد ١٢/ ٣٨. (٦) الأم ٣/ ١١٧، السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٢١؛ لأن كل عارية عند الشافعي مضمونة. (٧) الوديعة: بفتح الواو وكسر الدال ج ودائع، المال المتروك عند الغير للحفظ قصدًا بغير أجر. معجم لغة الفقهاء ٢/ ١١٣.