قال عبد الله:"ومن فاته العشاء في شهر رمضان فليبدأ بالمكتوبة إذا أتى المسجد (١)، وإذا قام الناس إلي الصلاة فليمضِ على صلاته"(٢).
قال الشافعي: جائز أن يصلي مع الإمام القنوت (٣) بصلاة المكتوبة، ولا يسلم بين الركعتين (٤)، وروي عن عطاء؛ وزعم أنه جائز أن يصلي النافلة بصلاة المكتوبة (٥).
قال عبد الله:"ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع في رمضان (٦) ويفصل بين الركعتين"(٧).
قال أبو حنيفة: إن شاء فصل وإن شاء صلى أربعًا لم يسلم بينهن (٨).
(١) التفريع ١/ ٢٦٩. (٢) أي وحده، انظر: الذخيرة ٢/ ٤٠٩. (٣) النافلة. (٤) قال الماوردي: ومذهب الشافعي؛ يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض، والمفترض بالمتنفل، والمفترض بالمفترض في فرضين مثلين، أو مختلفين، مثل الظهر خلف العصر، أو العصر خلف الظهر، وهذا أوسع المذاهب، وهو إجماع الصحابة، ﵁، وبه قال من التابعين عطاء، وطاوس، ومن الفقهاء الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. انظر: الحاوي في فقه الشافعي ٢/ ٣١٦. (٥) الحاوي ٢/ ٣١٦. (٦) أي: إذا كان الإمام يجلس بينها، وإلا فلا. (٧) التفريع ١/ ٢٦٩، الكافي ١/ ٢٥٦، الذخيرة ٢/ ٤٠٩. (٨) شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٤، وفي كتاب الحجة ١/ ٢٧١، ما لفظه: وقال أبو حنيفة ﵁: صلاة الليل إن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت أربعًا وإن شئت صليت ستًّا وإن شئت صليت ثمانيًا.