قال عبد الله:"وطلاق الخلع تطليقة واحدة لا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد إلا أن يكون سمى طلاقًا أكثر من ذلك فيلزمه"(٢).
قال أحمد بن حنبل: الخُلْعُ فراق وليس بطلاق وهي أولى بنفسها (٣).
قال إسحاق بن راهويه كما قال: ويراجعها بنكاح جديد إن أحب (٤).
قال عبد الله:" فإذا اختلعت المرأة من زوجها وتم الخلع بينهما، ثم أردفها طلاقًا آخر في عدتها لم يلزمه ذلك"(٥).
قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق ما كانت في عدتها (٦).
(١) الخُلْع: بضم المعجمة وسكون اللام مأخوذ من الخَلْع بفتح الخاء: النزع سمى به لأن كُلًّا من الزوجين لباس للآخر في المعنى قال تعاَلى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] فكأنَّه بمفارقة الآخر نزع لباسه، وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي، والخلع: طلاق الرجل زوجته على مال تبذله له، ولذلك يقال: خالعَتِ المرأَةُ زوجَها واختلعت منه إذا افتدت منه بمالِها فإذا أجابَها إلى ذلك فطلَّقها قيل خلعها. المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٢٦٦، شرح الزرقاني ٣/ ٢٣٨، معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٤٠. (٢) الاستذكار ٦/ ٨٠. (٣) على قول ابن عباس ﵄. انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٤/ ١٩٠٢، مجموع الفتاوي ٣٢/ ٢٩٤، المسألة رقم ١٣٥٤. (٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٤/ ١٩٠٢. (٥) روى عبد الرزاق ٦/ ٤٨٧ بسند صحيح عن عطاء ﵁ قال: اتفق على ذلك ابن عباس وابن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئًا، قالا: ما طلق امرأته إنما طلق ما لا يملك. (٦) المحيط البرهاني ٤/ ١٠٧.