قال عبد الله بن عبد الحكم:"الذي تحل به الذبيحة من الذكاة أن يجيز على أوداجها وحلقومها، فإن بقي شيء فلا تأكله"(٢).
قال أبو حنيفة: هي أربع مذابح: الحلقوم والمريء والودجين، فإذا نفذ ثلاثة منها وبقي واحد فَكُلْ، وما كان سوى ذلك فلا تأكله (٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم:"ويوجه ذبيحته إلى القبلة وَلْيُسَمِّ الله ﷿، ثم يتركها حتى تبرد، ثم تسلخ، فإن نخعها (٥) فلا يحرم شيء منها"(٦).
قال الشافعي: أكره النخع (٧).
(١) الذَّبائح: جمع ذبيحة، والذبيحة: المذبوحة، وكذلك الذبح. والذَبْح قطْع الأوداج وذلك للبقر والغنم ونحوهما قال الله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧] والذبح مصدر ذبح يذبح، وهو الذكاة أيضًا، قال تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] أي ذبحتم. وشرعًا: هو قطع الأوداج في غير الإبل. انظر: المغرب ١/ ٣٠٣، الاختيار لتعليل المختار ٥/ ١٠، سبل السلام ٤/ ٧٨. (٢) التفريع ١/ ٤٠١، النوادر والزيادات ٤/ ٣٦٠، التلقين ١/ ١٠٦، عقد الجواهر الثمينة ص ٥٩٠. (٣) المبسوط ١٢/ ٢ - ٣، الاختيار لتعليل المختار ٥/ ١٣، الهداية ٤/ ٦٤. (٤) الأم ٢/ ٢٣٦، الحاوي ١٥/ ٨٧. (٥) والنخع: أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح. (٦) المدونة ١/ ٥٤٣، التفريع ١/ ٤٠١ - ٤٠٢، المعونة ١/ ٤٥٥. (٧) الأم ٢/ ٢٣٩، الحاوي ١٥/ ٩٠، المجموع ٩/ ٩١، وقول الشافعي هذا محمول على الكراهة، ويوضح ذلك قول النووي ﵀ إذ قال: قد ذكرنا أن النخع: أن يعجل الذابح فيبلغ بالذبح إلى النخاع، ومذهبنا أن هذا الفعل مكروه والذبيحة حلال.