قال عبد الله:"ولكل مطلقة متعة حرة كانت أو أمة أو نصرانية، إلا المختلعة والملاعنة والتي تطلق قبل أن تمس وقد فرض لها"(٢).
قال أبو حنيفة: ليس لمرأة فرض لها مهر متعة، وإنما المتعة تجب لمن يفرض لها (٣).
قال عبد الله:"وعلى العبد المتعة، ولا يقضي بالمتعة سلطان، ولكن يأمرها ويحض عليها وليس لها حد معلوم قال الله ﷿: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] "(٤).
قال الشافعي: يحكم عليه بالمتعة (٥).
قال عبد الله:"ومن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها بعينها، أو امرأة من قبيلة، أو فخذ سماه، أو بلد ذكره، أو أجل ضَرَبَهُ، فبلغه عمره فذلك يلزمه"(٦).
قال الشافعي: من حلف بطلاق امرأة يتزوجها بعينها فلا شيء عليه وليتزوجها (٧).
(١) المتعة لغة: التمتع، أو ما يتمتع به كالمتاع، وهو ما يتمتع به من الحوائج، وشرعًا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط. (٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٥٢٣، إلا أن المتعة عند مالك مستحبة. (٣) المبسوط ٦/ ١٠٨. (٤) الذخيرة ٤/ ٤٥٠. (٥) الحاوي ٩/ ٣٩٣. (٦) المدونة ٢/ ٨١ - ٢/ ٣٩٠، الكافي ٢/ ١٠٤٦، البيان والتحصيل ٦/ ٣٠٦. (٧) الأم ٧/ ٦٣، الحاوي ١٥/ ٢٩٤.