قال عبد الله بن عبد الحكم:"لا يصام رمضان، ولا يفطر منه بأقل من شهادة عدلين مسلمين"(٢).
قال أبو حنيفة في شهادة رمضان: إذا شهد رجل مسلم حرًّا كان أو عبدًا على رؤية الهلال فعليهم الصيام (٣).
وقال أحمد بن حنبل في شهادة رجل واحد في الهلال: إن كان لرمضان فجائز، وإن كان لشوال فلا يجوز (٤).
قال إسحاق: لا يجوز حتى يشهد عدلان (٥).
قال عبد الله:"وإذا شهد على هلال رمضان نهارًا كفَّ الناس عن الطعام وقضوا يومًا سواه"(٦).
قال الشافعي: إذا رأوه نهارًا فلا ينظر إلى ذلك، وليفطر فإنما هو اليوم
(١) الصيام هو: الصوم: بفتح فسكون، ج أصوام. وهو: الإمساك عن أي فعل أو قول كان، وشرعًا: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من مطلع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. قال تعالى حكاية عن مريم ﵍: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٦] انظر: المعجم الوسيط ١/ ٥٢٩، معجم لغة الفقهاء ص ٢٧٨. (٢) المدونة ١/ ٢٦٧، التفريع ١/ ٣٠١، النوادر والزيادات ٢/ ٨، المعونة ١/ ٢٨٠، التاج والإكليل ٢/ ٢٨١. (٣) المبسوط ١٠/ ٢٩٠، الهداية ١/ ١٢١، البحر الرائق ٢/ ٢٨٧، بدائع الصنائع ٢/ ٨١. (٤) مسائل الإمام أحمد ٣/ ١٢١٨. (٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٢١٨، وفيه ما لفظه: قال إسحاق: لا يجوز في الصوم حتى يشهد عدلان، كالفطر والأضحى. (٦) الكافي ١/ ٣٣٥، الزرقاني ٢/ ٢٠٨، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥١٢.