قال عبد الله بن عبد الحكم:"ويسلم الإمام من الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ويتيامن قليلًا ويقول: السلام عليكم (١).
ويسلم من خلفه تسليمة واحدة، ويتيامنون قليلًا يقولون: السلام عليكم، ثم يردون على الإمام فيقولون: السلام عليكم" (٢).
قال أبو حنيفة: يسلم تسليمتين (٣).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤).
وقال أحمد بن حنبل: يسلم تسليمتين إلا في الجنازة فإنه يسلم تسليمه واحدة (٥)، وقال إسحاق مثل ذلك (٦).
(١) صح عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئًا. رواه الترمذي ٢٩٦. وصححه الألباني. قال الترمذي معلقًا على الحديث: وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة وأصح الروايات عن النبي ﷺ تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم، ورأى قوم من أصحاب ﷺ وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة، قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين. (٢) التمهيد ١١/ ٢٠٦، قال ابن عبد البر: الذي تحصل من مذهب مالك ﵀ أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه، ويتيامن بها قليلًا، والمصلي لنفسه يسلم اثنتين والمأموم يسلم ثلاثًا إن كان عن يساره أحد. (٣) المبسوط ١/ ٥٤، بدائع الصنائع ١/ ١٩٤، الفتاوى الهندية ١/ ٧٦. (٤) الأم ١/ ١٢٢، الحاوي ٢/ ١٤٥. (٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٥٨٢، الشرح الكبير ١/ ٥٨٨. (٦) المجموع ٣/ ٤٨٢، المغني ١/ ٦٢٣.