قال عبد الله بن عبد الحكم:"وإن ذكر صلاة وهو في صلاة بطلت صلاته عليه وعلى من خلفه"(١).
قال الشافعي: إن ذكر صلاة وهو في صلاة إمامًا كان أو غيره، أتمها (٢) وقضى التي عليه (٣).
قال عبد الله: "وإن ذكر أنه غير متوضئ بطلت عليه ولم تبطل عليهم (٤).
* * *
(١) هذه المسألة سبق تفصيلها في أول "باب العمل في قضاء الصلوات" فلا معنى لإعادتها هنا. (٢) أي: إذا كان وقت الحاضرة ضيقًا بحيث لا يتسع لها وللفائتة، وأما إن كان الوقت متسعًا بطلت الحاضرة حتى يصلي الفائتة ثم يصليها، ذكر ذلك الرافعي في شرح الوجيز ٣/ ٥٢٦. (٣) الإقناع ١/ ١١٢، الشرح الكبير "فتح العزيز" ٣/ ٥٢٦، المجموع ٣/ ٧٠. (٤) انظر: ابن بطال على صحيح البخاري ٢/ ٢١٨، وما بعده، التمهيد ٦/ ٤٠٣، وما بعدها.