في الصبح" (١).
قال أبو حنيفة: لا يقنت في الصبح (٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالدعاء في المكتوبة والنافلة" (٣).
قال أبو حنيفة: ما كان من دعاء رغبة ورهبة فجائز وأكره غيره (٤).
قال أحمد بن حنبل: يدعو الرجل في الفريضة بما في القرآن، ويدعو لوالديه ما لم يكن دعاء شنيعًا (٥).
وقال إسحاق: يدعوا بما شاء مما في القرآن والسنن وإن جرى في دعائه تسمية الرجال (٦)، ولا يجب الدعاء في الركوع.
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن صلى بالناس جنبًا أو غير متوضئ ساهيًا أعاد ولم يعيدوا" (٧).
قال أبو حنيفة: يعيد ويعيدون (٨).
(١) المدونة ١/ ١٩٢، ابن بطال على صحيح البخاري ٢/ ٥٨٥، الاستذكار ٢/ ٧٦، و ٢٩٢، المنتقى ١/ ٣٩٠، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٤٥٦.(٢) الموطأ رواية محمد بن الحسن ١/ ٣٥٧، نصب الراية ٢/ ١٣١.(٣) الموطأ ١/ ٢١٨، التمهيد ٢٤/ ٤٣٢، الكافي ١/ ٢٠٨، المنتقى ٢/ ٩، جامع الأمهات ١/ ٩٨، مواهب الجليل ٢/ ٢٥٢.(٤) كتاب الآثار محمد الحسن ١/ ٢٧٣، المبسوط ١/ ٢٠٢، المحيط البرهاني ٢/ ٧٦.(٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٥٧٠ - ٥٧٢.(٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٧٢.(٧) المدونة ١/ ٤٣٠، البيان والتحصيل ٢/ ٢٦٣، الكافي ١/ ٢١٢.(٨) بدائع الصنائع ١/ ١٤٠، درر الحكام ١/ ٣٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute