قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الصبيان: لا تجوز شهادتهم (١).
قال عبد الله:"وإذا تداعى رجلان شيئًا فأتى هذا بشاهد وهذا بشاهد فكان ذلك الشيء في أيديهما؛ فيؤخذ بأعدل الشهداء فإن تكافئوا سقطت الشهادة وقسَّم بينهما بعد أيمانهما"(٢).
قال أبو حنيفة: لا يلتفت إلى الشهادة ويقر الشيء في أيديهما (٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم:"ويقضي باليمين مع الشاهد في الأموال خاصةً فإن نكل (٥) استحلف المطلوب فإن حلف برئ، وإن نكل ثبت عليه الحق"(٦).
قال أبو حنيفة: لا يقضي باليمين مع الشاهد والأموال وغيرها سواء (٧).
قال الشافعي: إن نكل المطلوب قيل لصاحب الحق: احلف بعد
(١) الأم ٧/ ٤٨، الحاوي ١٧/ ٥٩، المجموع ١٣/ ١٠٢. (٢) التلقين ٢/ ٢١٥، المنتقى ٣/ ٤٤٧، القوانين الفقهية ص ٢٠٠. (٣) مرقاة المفاتيح ١١/ ٤٠٨. (٤) الأم ٧/ ٣٧، المجموع ١٥/ ٣٨٥. (٥) النُكول: بضم النون، من نكل: بمعنى رجع عن شيء قاله، أو عن عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين عليه أن يحلفها. (٦) الموطأ ٢/ ٧٢٢، التمهيد ٢/ ١٥٤، المنتقى ٤/ ٨. (٧) لم ير أبو حنيفة وأصحابه ذلك، وقالوا: إن الله سبحانه قسم الشهادة وعددها، ولم يذكر الشاهد واليمين، فلا يجوز القضاء به، لأنه يكون قسما زائدًا على ما قسمه الله. انظر المسألة: الموطأ رواية محمد بن الحسن ٣/ ٢٨٩.