قال عبد الله:"وإِنَّما الأولياء من العصبة وليس الخال، ولا الجد لأم، ولا الإِخوة لأم أولياء في النِّكاح، ولا يزوج الرجل المسلم وليته النصرانية وأهل دينها يعقدون نكاحها"(٢).
قال الشَّافِعِي: إِن كان لها ولي نصراني زوجها وإِلَّا زوجها السلطان، وتزويج السلطان حكم عليها لأنَّه وليها (٣).
قال عبد الله:"ومن تزوج امرأة فلا يمسها حتَّى يقدم بعض صداقها"(٤).
قال أبو حنيفة: إِن قدم فحسن وإِلَّا فهو دين من الديون فلا شيء عليه في وطئه إِياها قبل ذلك (٥).
قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (٦).
قال سفيان الثَّوْري، وأحمد بن حَنْبَل: لا بأس أَن يدخل الرجل بالمرأة
(١) الحاوي ٣/ ٤٥، المجموع ٥/ ٢١٧. (٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٢٥٠، تفسير القرطبي ٣/ ٧٥، وفي المدونة ٢/ ١١٦: قال مالك: لا يَجُوز له أَن يعقد نكاحها وما له وما لها قال الله ﵎: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٧٢]. (٣) انظر: الأم ٤/ ٢١١، الوسيط في المذهب للغزالي ٥/ ٧٤. (٤) وهو المشهور في المذهب. انظر: التفريع ٢/ ٣٧، البيان والتحصيل ٤/ ٤٤٥، الكافي ٢/ ٥٥١، التلقين ١/ ١١٥، وفي الاستذكار ٥/ ٤١٦، قال ابن عبد البر: المستحب عند مالك أَن يكون ما يقدمه قبل الدخول ربع دينار. (٥) المبسوط ٦/ ١١٥. (٦) الأم ٥/ ٧٥.