قال الشَّافِعِي: لا تُزَوَّجُ المرأةُ إِلَّا بإذن وليها والسلطان (١).
قال عبد الله:"ولا يزوِّج الرجل يتيمته حتَّى تبلغ وترضى، ولا بأس أَن يزوج الرجل يتيمته من قَبْلِ أَن تبلغ، إِذا كان ذلك نظرًا له، ولا بأس أَن يزوج الرجل وليته نفسه إِذا أشهد على رضاها"(٢).
قال الشَّافِعِي: لا يَجُوز للولي أَن يزوج نفسه (٣).
قال عبد الله:"ولا يَجُوز لعبد، ولا لامرأة أَن يعقد عقدة النِّكاح"(٤).
قال أبو حنيفة: لا بأس أَن يزوج العبد والمرأة قد زوجت عائشة (٥).
قال الشَّافِعِي: العبد إِن أذن له سيده في ذلك فجائز، وأمَّا المرأة فلا تزوج (٦).
قال عبد الله:"ولا يتزوج عبد، ولا أمة إِلَّا بإِذن سيدهما، [وهو] أولى بإِنكاح من يليه من النِّساء من وليها"(٧).
قال أبو حنيفة: الأولياء هم أولى بالقرابة وهم أولى بالوصي في التزويج (٨).