وذلك لقرب الزبيب تمامًا من التمر، فيُلْحقونه به، ويلحقون أيضًا الشعير بالدخن والذرة.
(١) أخرجه البخاري (٥٣٠٥). (٢) "مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٣٤٦) قال: قيل: "العلة المالية، فلا يباع ثوب بثوبين، ونسب لابن الماجشون". (٣) قال الرازي في "المحصول" (٥/ ٥): "أَسَدُّ ما قيل في هذا الباب تلخيصًا وجهان؛ الأول: ما ذكره القاضي أبو بكر واختاره جمهور المحققين منا: أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم، أو صفة، أو نفيهما عنهما".