ذكر في الأول ربا الفضل، وثنَّى هنا بربا النَّساء، والأصل فيه التأجيل، وهنا يضيفون إليه الطُّعم؛ لأنه ليس كل شيء يحصل فيه ربا النسيئة، وليس شرطًا اتفاق الصِّنف كما ذكر.
(١) "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٤٧) قال: "ربا النساء … علة حرمته مجرد الطعمية، وُجِدَ الاقتيات والادخار، أو وُجِدَ الاقتيات فقط، أو لم يوجد واحد منهما". (٢) أخرجه مسلم (١٥٨٧/ ٨١).