كذلك يختلف أهل العلم، لكن الخلاف يسير: هل يشترط للجمعة العدد؟
بعض أهل العلم لا يشترطه (١)، يعني: يكفي فيها أقل الجماعة؛ اثنان. وبعض أهل العلم قال: أربعون (٢)، وبعض أهل العلم زاد (٣)، وبعضهم نقص (٤)، فبعضهم يشترط الأربعين في هذا المقام، وأكثرهم لا يشترط ذلك (٥).
إذا قال ابن رشد كلمة (القاضي) ولم يُسَمِّه فهو يقصد نفسه، فليعرف هذا في "بداية المجتهد"، فكلما قال ابن رشد:(قال القاضي) ولم يسمه، فهو يريد نفسه، يعني: قال القاضي ابن رشد الذي هو الحفيد.
وهذا يختلف باختلاف العلماء، والكتب الأخرى؛ فمثلًا قد تجد عند الأصوليين: قال القاضي الباقلاني (٦)، قال الإمام مثلًا في كتب القواعد
(١) تقدَّم الكلام على هذه المسألة في باب (صلاة الجمعة). (٢) تقدَّم. (٣) تقدَّم. (٤) تقدَّم. (٥) تقدَّم. (٦) يُنظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" للذهبي (١٧/ ١٩٠) وما بعدها.