للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك والشافعي وأحمد، فالأئمة كلهم متفقون على سبع تكبيرات في الأولى، لكن الإمامين مالكًا وأحمد يريان الاقتصار عليها، وأن تكبيرة الافتتاح التي هي تكبيرة الإحرام واحدة من السبع، وهي أولها، والإمام الشافعي يقول: لا، هي سبع غير تكبيرة الإحرام، فتصبح ثمانيًا مع تكبيرة الإحرام عند الشافعي، وتبقى سبعًا عند الإمامين مالك وأحمد رحمهم اللَّه جميعًا.

* قوله: (وَفِي الثَّانِيَةِ: سِتٌّ مَعَ تَكبِيرَةِ القِيَامِ مِنَ السُّجُودِ).

الإنسان عندما ينتهي إلى السجود يقوم فيقول: اللَّه أكبر، وهذه التكبيرات عند الأئمة؛ مالك وأحمد والشافعي: خمس عدا هذه التكبيرة التي هي القيام من الركعة الأولى.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): فِي الأُولَى: ثَمَانٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ: سِتٌّ مَعَ تَكْبِيرَةِ القِيَامِ مِنَ السُّجُودِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): يُكَبِّرُ فِي الأُولَى ثَلَاثًا


(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٨٨) حيث قال: " (يأتي بدعاء الافتتاح) كسائر الصلوات، (ثم سبع تكبيرات)؛ لما رواه الترمذي وحَسَّنه: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الثانية خمسًا قبل القراءة". وعُلم من عبارة المصنف أن تكبيرة الإحرام ليست من السبعة، وجعلها مالك والمزني وأبو ثور منها".
(٢) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٣/ ١٠٧) حيث قال: " (ويُصلي الإمام بالناس ركعتين). ش: أي: يصلي الإمام صلاة العيد بالناس ركعتين. م: (يكبر في الأولى للافتتاح). ش: أي: يكبر في الركعة الأولى لأجل الافتتاح، وهي تكبيرة الإحرام. م: (وثلاثًا بعدها). ش: أي: يكبر ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الافتتاح، ولكن بعد الثناء والتعوذ، ويرفع يديه في كل تكبيرة. م: (ثم يقرأ الفاتحة). ش: أي: بعد الفراغ من التكبيرات الثلاث يقرأ فاتحة الكتاب. م: (وسورة معها). ش: أي: ويقرأ سورة مع الفاتحة أو آية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة. م: (ويكبر تكبيرة). ش: أي: بعد الفراغ من القراءة يُكبر تكبيرة واحدة لأجل الركوع خمسة. (ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة). ش: كما في سائر الصلوات. م: (ثم يكبر ثلاثًا بعدها). ش: أي: ثم يكبر ثلاث تكبيرات بعد الصلاة. م: (ويكبر الرابعة). ش: أي: يكبر تكبيرة رابعة بعد التكبيرات الثلاث لأجل الركوع، وهو معنى قوله. م: (يركع بها). ش: أي: بهذه التكبيرة الرابعة في الركعة الثانية -أيضًا- الزوائد ثلاث تكبيرات كما في الأولى، فالجملة سِتُّ تكبيرات زوائد، ولا يرفع يديه في تكبير الركوع".

<<  <  ج: ص:  >  >>