= خص فلا بد من عضد تخصيصه بدليل". انظر: "البرهان في أصول الفقه" (٢/ ٢٠٠، ٢٠١). (١) التمانع لغة هو التعارض. (وفي الاصطلاح اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخر) (ومتى تعارضا)، أي: الدليلان (فيرجح) أحدهما: إذا وجد المرجح له (أو يجمع) بينهما بأن يحمل كل منهما على محمل بطريقة يتحقق (معناه)، أي: التعارض (ظاهرًا)، أي: يكون التعارض المذكور ظاهر اقتضاء الدليلين، (وإلا) إذا لم يوجد دون المتعارضين دليل آخر يعمل به أو وجد التعارض في الجميع (قررت الأصول)، أي: يجب العمل بالأصل في جميع ما يتعلَّق بالمتعارضين. انظر: "التقرير والتحبير"، لابن أمير حاج (٣/ ٢ - ٤).