عليه يردُّ، كذلك من حقوق المسلم على أخيه المسلم إذا عطس أن يشمِّتَه، إذن هذا عامٌّ في كلِّ الأوقات، ووقت الجمعة خاص، فهل نخص هذا العموم عموم هذا الكلام من خصوص ذلك الوقت؟ أو لا؟
لأنه يقول: إن ذلك ورد فيه النهي عن الكلام، لكن عندنا أدلة أُخرى أجازت رد السلام وتشميت العاطس، ولم تقيدهما بوقت معين، فينبغي أن نخصّ به هذا.
يقول: إن رد السلام وتشميت العاطس عامٌّ في كلِّ الأوقات، لكن الكلام أثناء الخطبة خاصّ في وقتها، فينبغي أن نخصّ عموم ما ورد في ردِّ السلام وتشميت العاطس بهذا الوقت (١).
(١) وهذا على قول من أوجب الإنصات. (٢) فإذا ما رجح بغير دليل كان ذلك تحكمًا. قال أبو المعالي الجويني: "ولو لم يقم عليه دليل لكان ذلك الممسك متضمنًا تعطيل الظاهرين وإخراجهما من حكم العموم من غيره دليل، وليس أحد الظاهرين أولى بالتسليط على الثاني من الآخر وكل عموم =