بينهما (١).
واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل -يصلي العريان قاعدًا -وجوبًا- لا فرق بين الخلوة وغيرها- بما يلي:
الدليل الأوَّل: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رضي الله عنهما- قَالَ: «الَّذِي يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ، وَالَّذِي يُصَلِّي عُرْيَانًا، يُصَلِّي جَالِسًا» (٢).
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث نص في أن حق العريان الصلاة قاعدًا (٣).
نوقش: هذا الأثر لم يثبت فلا يصح الاحتجاج به (٤).
الدليل الثاني: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-في قوم انكسرت بهم مراكبهم، فخرجوا عراة، قال: يصلون جلوسا، يومئون إيماء برءوسهم (٥).
وجه الدلالة:
أفتى ابن عمر بأن العريان يصلي قاعداً يومئ إيماء، ولم يوجد له مخالف من الصحابة، فكان كالإجماع (٦).
يمكن أن يناقش: هذه حادثة عين؛ وثبوت الفتيا فيها بصلاتهم قعودًا لا ينفي إباحتها لهم قيامًا
الدليل الثالث: القعود يحصل به الستر وهو آكد من القيام لوجهين (٧):
(١) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٦٠٩).(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٨٣) (٤٥٦٥). قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ١٢٤): "إسناده ضعيف".(٣) بتصرف البحر الرائق (١/ ٢٨٩).(٤) انظر: الأوسط، ابن المنذر (٥/ ٨٠).(٥) لم أجد له تخريجًا-فيما اطلعت عليه- وذكره ابن قدامة في المغني، ونسبه للخلال. المغني (١/ ٤٢٤).(٦) انظر: العناية (١/ ٢٦٤)، المغني (١/ ٤٢٤)، المبدع (١/ ٣٢٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٣٩).(٧) انظر: الجوهرة النيرة (١/ ٤٧)، البناية (٢/ ١٣٧)، المغني (١/ ٤٢٤، ٤٢٥)، الشرح الكبير لأبي الفرج (٣/ ٢٣٧)، المبدع (١/ ٣٢٨)، دقائق أولي النهى (١/ ١٥٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute