(١) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص ٤١١): «قال أكثر أصحاب الحديث: إنَّ الحكمَ في هذا أو فيما كان بسبيله للمرسِل، وقال بعضهم: إنْ كان عدد الذين أرسلوه أكثرَ من الَّذين وصلوه فالحكم لهم، وقال بعضهم: إنْ كان من أرسله أحفظَ من الَّذِي وصله فالحكم للمُرسِل، ولا يقدح ذلك في عدالة الذي وصله، ومنهم من قال: لا يجوز أن يقال في مُسنِد الحديث الذي يرسله الحفَّاظ: إنَّه عدلٌ؛ لأنَّ إرسالهم له يقدح في مُسنَده، فيقدح في عدالته». (٢) أي: أنَّ الأشهر هو القول الرَّابع؛ وهو تقديم الأحفظ. استقصاء الأثر (٨٥/ أ)، ومنهج ذوي النظر (ص ٦٥). (٣) أي: بالقول الأول، الذي هو تقديم الرَّفع والوصل.