وأمّا ابتداؤُه وانتهاؤُه ففيهِ خلافٌ أيضًا، فقيلَ: في الأولِ من صبحِ يومِ عرفةَ، وقيلَ: من ظهرهِ، وقيلَ: من عصرهِ، وفي الثاني إلى ظُهرِ ثالثهِ، وقيلَ: إلى آخرِ أيامِ التشريقِ، وقيلَ: إلى ظهرهِ، وقيلَ: إلى عصرهِ، ولم يثبتْ عنهُ - صلى الله عليه وسلم - في ذلكَ حديثٌ واضحٌ، وأصحُّ ما وردَ فيهِ عن الصحابةِ قولُ عليٍّ (٥)، وابنِ مسعودٍ (٦)، وأنهُ من صبحِ يومِ عرفةَ إلى آخر أيامِ مِنَى. أخرجَهُمَا ابنُ المنذرِ.
(١) (ص ٤٢٤ رقم ٢٢٧). قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣١٦). (٢) سورة البقرة: الآية ٢٠٣. (٣) سورة الحج: الآية ٣٧. (٤) في (أ): "الصلوات". (٥) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٣٠٠ رقم ٢٢٠١) عنه. وذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٦٢) وقال: أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي، أخرجه ابن المنذر وغيره. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣١٤) من طريق زائدة. (٦) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٣٠١ رقم ٢٢٠٤) عنه. =