(وعنْ أنسٍ - رضي الله عنه - قالَ: أُمِرَ) بضمِّ الهمزةِ مبنيٌّ لما لمْ يسمَّ [فاعله](١)، بُنِي كذلكَ للعلمِ بالفاعلِ؛ فإنهُ لا يأمرُ [بالأمور](٢) الشرعيةِ إلَّا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ويدلُّ له الحديثُ الآتي قريبًا (بلالٌ) نائبُ الفاعلِ (أنْ يَشْفَعَ) بفتح أولهِ (الأذانَ) يأتي بكلماتهِ (شفْعًا) أي: مثْنى مثْنى، أو أربعًا أربعًا، فالكلُّ يصدقُ عليهِ أنهُ شفعٌ، وهذا إجمالٌ بَيَّنَهُ حديثُ عبدِ اللهِ بن زيدٍ وأبي محذورةَ، [فشفعُ](٣) التكبير [أنْ](٤) يأتي بهِ أربعًا أربعًا، وشفعُ غيرهِ أن يأتي [بهِ](٥) مرتينِ مرتينِ، وهذا بالنظرِ إلى الأكثرِ، وإلَّا فإنَّ كلمةَ التهليلِ في آخرِه مرةً واحدةً اتفاقًا، (وَيُوتِرَ الإقامةَ) يفردُ ألفاظَها (إلَّا الإقامةَ) بَيَّنَ المرادَ بها بقولهِ: (يعني قدْ قَامَتِ الصلاةُ)؛ فإنهُ يشرعُ أنْ يأتيَ بهَا مرتينِ ولا يوترُها، (متفقٌ عليهِ، ولمْ يذكر مسلمٌ الاستثناءَ) أعني قولَه: (إلا الإقامةَ)؛ فاختلفَ العلماءُ في هذا على ثلاثةِ أقوالٍ: الأولُ للهادويةِ [فقالوا]: (٦) تُشْرَعُ تثنية ألفاظِ الإقامةِ كلِّها لحديثِ: "إنَّ بلالًا كان يُثنِّي الأذانَ والإقامةَ"، رواهُ عبدُ الرزاقِ (٧) والدارقطنيُّ (٨) والطحاويُّ (٩). إلَّا أنهُ قدْ ادَّعى فيهِ الحاكمُ الانقطاعَ (١٠)، ولهُ طرقٌ فيها ضعفٌ (١١). وبالجملة لا تُعارضُ
= وابن الجارود (رقم: ١٥٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٣٢ - ١٣٣)، والدارقطني (١/ ٢٣٩)، والبيهقي (١/ ٤١٢، ٤١٣)، وأبو عوانة (١/ ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨)، وابن خزيمة (١/ ١٩٠ و ١٩١)، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ٢٥٣، ٢٥٤) من طرق كثيرة عن أبي قلابة، عنه. (١) زيادة من (أ). (٢) في (ب): "في الأصول". (٣) في (أ): "أن يشفع". (٤) في (أ): "أي". (٥) في (أ): "بها". (٦) في (أ): "قالوا". (٧) في "المصنف" (١/ ٤٦٢ رقم ١٧٩٠). (٨) في "السنن" (٢/ ٢٤٢ رقم ٣٤). (٩) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٣٤). كلهم من طريق معمر عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد، به. وهو إسناد حسن. (١٠) قال ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٩٩): وروى الحاكم والبيهقي في الخلافيات والطحاوي (١/ ١٣٤) من رواية سويد بن غفلة، أن بلالًا كان يثني الأذان والإقامة. وادَّعى الحاكم فيه الانقطاع، ولكن في رواية الطحاوي: سمعت بلالًا". (١١) منها: ما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٤٦٣ رقم ١٧٩١) من طريق الثوري عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود بن بلال، قال: كان أذانه وإقامته مرتين مرتين". وأخرجه الدارقطنيُّ في "السنن" (١/ ٢٤٢ رقم ٣٥).