فروينا الأخبار (١) في إباحة لحم الخيل من غير كراهية وفي إعادة ذكرها في هذا الكتاب تطويل فمن أرادها رجع إلى كتاب "السنن"(٢) إن شاء الله.
فأما قوله عز وجلّ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} فقد ذكرنا تفسير الآية عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في كتاب الصيد" من كتاب
"السنن" (٣).
[٥٢٣٩] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الحسن الطرائفي وأبو محمد الكعبي، حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا يزيد بن صالح، حدثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(٤).
يقول:{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} يعني العهد الذي عهد إليهم في القرآن فيما أمرهم من طاعته أن يعملوا بها ونهيه الذي نهاهم عنه وبالعهد الذي بينهم وبين المشركين وفيما يكون من العهود بين الناس.
وقوله:{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} يعني الإبل والبقر والشاة.
{إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}: يعني ما حرم عليكم في هذه الآية {الْميتةُ وَالدَّمُ وَلحمُ الخنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَير اللهِ بِهِ} كان هذا حراما منذ خلق الله السموات والأرض.
{وَالْمُنْخَنِقَةُ}(٥) إذا أوثقت الشاة أو غيرها فاختنقت فقتلها خناقها.
[٥٢٣٩] إسناده: لا بأس به. • أبو الحسن الطرائفي هو أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة العنزي النيسابوري. • أبو محمد الكعبي هو عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب النيسابوري. • يزيد بن صالح هو الفراء. ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٦) برواية المؤلف فقط. (٤) سورة المائدة (٥/ ١). (٥) فسر الحليمي هذه الكلمات الواردة في الآية في "المنهاج" (٣/ ٥٣ - ٥٤).